القانوني

الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الضريبية المعدلة لعام 1443هـ

الفقرة 7.6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
62738

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مبلغ الخصومات أو الحسمات، إن وجد وفقا للفقرة (5/ج) من المادة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 7.7 إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) 7.8 معدل ضريبة القيمة المضافة (5/ج) من المادة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 7.9 الرسوم الضريبة المضافة على السلعة أو الخدمة (code) 7.10 مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقا للفقرة (5/ج) من المادة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 7.11 إجمالي المبلغ (شامل ضريبة القيمة المضافة) 8 إجمالي المبلغ (على مسوى الفاتورة) 8.1 نسبة الخصومات أو الخصومات، إن وجدت 8.2 مبلغ الخصومات أو الخصومات على تطبيق خصومات أو خصومات على مسوى الفاتورة 8.3 إجمالي مبلغ الخصومات للضريبة المضافة أو قيمة الفاتورة (5/5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. 8.4 مبلغ ضربية الفيامة ومقها للغرفة (5/5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضربية الفيامة المضاعة. 8.5 إجمالي قيمة الفاتورة (شامل ضربية الفيامة المضاعة) مع بيان - " المبلغ يشمل ضربية الفيامة المضاعة" 9 شروط الدفع 9.1 ضربية الدفع، إذا كانت ضربية الدفع نقدا و/أو عبر تحويل مصرفي و/أو من خلال البطاقات الائتمانية و/أو من خلال الرصيد الدائن و/أو غيرها. 9.2 شروط الدفع، لتحديد ما إذا كانت ضربية الدفع بالآجل. ٩.٣ تفاصيل الحساب المصرفي للمورد، إذا كانت طريقة الدفع بالآجل ١٠ ملاحظات ١٠.١ ملاحظات - إدخال أي بيانات لم تستوفي في حقول الفاتورة. 11 المعاملة الضريبية الخاصة 11.1 في حالة عدم إختصاص الضريبة وفقا للمعدل الأساسي. مطلوب مشروط نعم في حالة عدم اختصاص الضريبة وفقا للمعدل الأساسي. مطلوب مشروط نعم 12 ختم التشيفر نعم يجب أن تحتوي الفاتورة المبيسطة - المشار إليها في الفقرة (8) من المادة التفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على البيانات الآتية: نوع الفاتورة 1.1 نوع الفاتورة فاتورة مبيسطة 1.2 إخبار إدخال نوع الفاتورة نعم الفاتورة مبيسطة نعم الفاتورة مبيسطة نعم المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة نعم 1.2 خيارات إعداد الفاتورة في الدلات الخاصة ويشترط موافقة الجهة على الإجراء: - الفاتورة أصدرت من قبل طرف ثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣