The executive regulations for licensing the import, distribution, sale and rental of audiovisual media content via transmitted media for the year 2014
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 64832
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لظام وآت والنشر يشترط لمنح ترخيص بموجب هذه اللائحة ما يلي:
١. أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو شركة مختلطة على أن يكون الشريك غير السعودي مرخص له بالعمل في المملكة.
٢. أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات موضوع الترخيص.
٣. أن يكون المركز الرئيسي لطالب الترخيص في المملكة العربية السعودية، وإذا كان المركز الرئيسي للشركة خارجي المملكة فيجب أن يكون لديها فرع أو مكتب تمثيل في المملكة.
٤. أن يكون المدير المسؤول في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا.
أن يكون للجهة طالبة التبرخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية والكترونية معلومة على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالتحديث لذلك
أن تقدم الجهة طلبية التبرخيص لموجهها ومكايثها وإمكاناتها الفنية
أن تقدم الجهة طلبية للبرخيص للحصول على الخدمة وفق النموذج المخصص لذلك و المعد من قبل الإدارة المختصة
أن توضح الجهة طالبة التبرخيص أويهيا أوتيرجها أوينخها
أن توضح الجهة طالبة التبرخيص تعيد بالإلتزام بالأنظمة واللوائح والتعلومات والبالاخص:-
السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية
نظام المطلوب على والنشر واللائحته التنفيذية و
نظام حماية حقوق الملكية الفكرية واللائحته التنفيذية
نظام الاتصالات واللائحته التنفيذية
الصواب العامية الإعلامي واللوائح الإعلام
جميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح وتعليمات يتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد