القانوني

The executive regulations for licensing the import, distribution, sale and rental of audiovisual media content via transmitted media for the year 2014

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
64832

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم المستورد المرخص له بتبليغ رقم الترخيص على جميع المنقولة التي يقوم باستيرادها ولا يجوز للمستورد المرخص له توزيعه هذا المستورد محلات البيع بالتجزئة المرخص له فإن قبل الهيئة النشاط وإذا رغب المرخص له بالإستيراد بمارسة نشاط البيع بالتجزئة فعليله التقديم لطلب مستحق له هذا الترخيص ، وعلى أي إخلاص له بأكثر من محل وأحد في المدينة الواحدة ، ويستثنى من ذلك المدين الرئيسية الكبيرة حيث يجوز الترخيص له بأكثر من محل حسب تقدير الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٧