القانوني

The executive regulations for licensing the import, distribution, sale and rental of audiovisual media content via transmitted media for the year 2014

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
64832

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص. يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية: ١ - إذا طلب المرخص لي أي من الحالات التالية: ٢ - إذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالمخالفات. ٣ - إذا صدر حكم يقضي بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٧