The executive regulations for licensing the import, distribution, sale and rental of audiovisual media content via transmitted media for the year 2014
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 64832
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفاء صاحب الترخيص.
إذا توفي صاحب المؤسسة يترشح أحدهم على الهيئة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الوارث بنشرش أحدهم لمثل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الهيئة. وفي حال مضي سنة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ أحد الإجراءين المشار إليهما فسوف يلحق الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد