القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حيثية المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازاته العادية أو الاستثنائية المستحقين له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩