القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يخرج ضم الإجازات العادية بعيدا بعض شوطا أو لزادة مرة أو مد إجازات التي يتمتيها بها الموظف في السنة الواحدة من تلك يجور بموظف التنازل الذي بلغت خدمته المخصصة للفترات (٢٠) عاما كحد أقصى أو بلغ من العمر (٥٠) عاما فاكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المشتغلة له على التجازو (١٢٠) يوما خلال السنة الواحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩