القانوني

لائحة الإجازات لعام 1426هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6485/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإجازة الاستثنائية للدراسة أو العمل في الخارج إجازة عدة الوفاة إجازة الوضع للموظفة وكذلك إجازة الأمومة وجواز التعاقد على وظيفتها بالساعة السمع بالتقطيب للمشاركة في إعمال الإغاثة إجازات الرياضيين إجازات الأبداء التمام في العمل الرسمية والأعياد وجواز استبدال أيام العمل بأيام أخرى حسم أيام الإجازة من رصيد الموظف من الإجازات وكذلك تجميم ساعات التأخير وحسمها من الإجازات تنظيم رصيد الموظف من الإجازات عند الانتقال من نظام إلى آخر واحصاص ورصيد الخدمة المطلوبة بإصدار تذكرة لذلك جواز قطع الإجازة المرضية أو الوضع أو عدة وفاة وكذلك قطع الإجازة الاستئنافية في حالة استحقاق الإجازة مرضية أو وضع أو عدة وفاة وكذلك قطع الإجازة الاستئنافية لغرض إجازة المرض المرتب لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٣٧/١٦/٢/١٤٢٦ه) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٥ تاريخ تبليغها في ١٤٢٥ه المعدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٢٨٥/١٧) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٧ المذكرات المطلبية والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم لائحة الإجازات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٥/٠٩