7
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
: وف الموضوة
إلغاء القرار الابتدائ ، وإحالة ن ر الاعت اض إلى الدامرة الأولى للفصااال ف ماالفات ومنازعات ضااااريبة الدخل ف مد نة
الرياض للن ر ف موضوعه، للأسباب والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو
القرار
:القرارات المشابهة
الدائرة الاستئنافية الولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
( :رقم قرار دائرة الاستئنافIR-2020-59
استئناف
اللجنة الاستئنافية
( القرار رقمIAR-2020-133
الدائرة الاستئنافية الولى لمخالفات ومنازعات ضريبة
( الصادر في الاستئناف رقم1571
-Z)
الدخل في
مدينة الرياض
إذا و د بند د د رأ أثناء معد ل الهيئة للرعط بعد القرار الابتدائ خلاف
ا
لما وان عليه الحال عند اعت اضه على الرعط
الأصل فلا تن ره الدامرة الاستانافية، وإنما حا للمكلا رفع اعت اض بش نه أمام الهيئة لتعد له،
أو مسويته مع
المكلاو
إنه ف وم السبت
هااا الموافا19
م، ا تمعت الدامرة الاستانافية الأولى لم الفات ومنازعات
ضااااريبة الدخل المُشااااكلة بمو ج الأمر الملك رقم لم65474
) وتاريخ23
هااااااااا بناء وعلى الفقرة لمب) من الما ة
السابعة/والستين من ن ام ضريبة الدخل الصا ر بالمرسوم الملك رقم لمم1
) وتاريخ15
1425ها،
والمعدل بالمرسوم
/الملك رقم لمم113
) وتاريخ2/
1438هااا، وذلن بمقرها
ف مد نة الرياض، وذلن للن ر ف الاستاناف المقدم بتاريخ
1439ه، من/ شااااركة ووو، والاسااااتاناف المقدم بتاريخ
ه، من الهيئة العامة للكواة والدخل، على
قرار لجنة الاعت اض الكووية الضاااريبية الابتدامية ف الدمام، رقم
ل2م9
لعام1438
،هاااااا الصاااا ر ف القضاااية رقم لم2
: المقامة من المكلا على القرار محل الن ر، واللإي قضنر بما م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد