القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثانية بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس ، أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج أحد فروعه فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المصوص عليها في المادة (١٠١) من هذه اللائحة تذكرة سفر بالظارة ذهابا وإيابا ، وبيد الانتساب المقر لأمثاله ، أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكنه ومواصلاته وإعاشته مدة إجازته. الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢