اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس ، أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج أحد فروعه فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المصوص عليها في المادة (١٠١) من هذه اللائحة تذكرة سفر بالظارة ذهابا وإيابا ، وبيد الانتساب المقر لأمثاله ، أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكنه ومواصلاته وإعاشته مدة إجازته.
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد