اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الواحدة بعد المائةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ١ - الوزاري ونوابه، ووصابح المربطرة المعتمدة (١٠٠) ألف ريال.
- ٢ - أعضاء هيئة التدريس الذين يستيان بهم من الجامعات الأخرى :
- الأستاذ ٣٥٠ ريال
- أب- الأستاذ ٣٥٠ ريال
- ج- الأستاذ ٣٠٠ ريال
- د- المرتبتان ١٢ - ١١٠ - ٢٥٠ ريال
- ه- المرتبة السادس
- ب- المستوى الخامس
- ج- المستوى الرابع
٥ - الحسكريون :-
أ- فريق أول
ب- فريق ولوائ
ج- عميد وعقيد
د- مقدم وتنفيذ
ه- ملازم أول وملازم
٦ - المنتقادون :-
حسب درجات العلمية ، أو مرتبتهم الوظيفية ، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.
٧ - غير الموظفين :-
يجوز بموافقة مجلس الجامعة على تزوجه مجلس القسم المختص ، والكلية المعنية ، الاستعانة بالكليات السعودية المتميزة من غير الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة للتقاعد بالتدرج في كليات الجامعة ، ومعاهدها ، ومراكزها ، وتحديد مكافأتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد