القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الواحدة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ١ - الوزاري ونوابه، ووصابح المربطرة المعتمدة (١٠٠) ألف ريال. - ٢ - أعضاء هيئة التدريس الذين يستيان بهم من الجامعات الأخرى : - الأستاذ ٣٥٠ ريال - أب- الأستاذ ٣٥٠ ريال - ج- الأستاذ ٣٠٠ ريال - د- المرتبتان ١٢ - ١١٠ - ٢٥٠ ريال - ه- المرتبة السادس - ب- المستوى الخامس - ج- المستوى الرابع ٥ - الحسكريون :- أ- فريق أول ب- فريق ولوائ ج- عميد وعقيد د- مقدم وتنفيذ ه- ملازم أول وملازم ٦ - المنتقادون :- حسب درجات العلمية ، أو مرتبتهم الوظيفية ، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد. ٧ - غير الموظفين :- يجوز بموافقة مجلس الجامعة على تزوجه مجلس القسم المختص ، والكلية المعنية ، الاستعانة بالكليات السعودية المتميزة من غير الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة للتقاعد بالتدرج في كليات الجامعة ، ومعاهدها ، ومراكزها ، وتحديد مكافأتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢