اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مرتبة العلمية التي كان عليها ، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيجدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناء على توصية من المجلس العلمي والقسم والكلية بما لا يتجاوز أول مرتبة أستاذ مساعد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد