القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مرتبة العلمية التي كان عليها ، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيجدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناء على توصية من المجلس العلمي والقسم والكلية بما لا يتجاوز أول مرتبة أستاذ مساعد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢