اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس العموم والمجلس العلمي ينظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى المكرر بناء على طلبه .
قواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين
تكون الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين من مدير الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي والقسم المختص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد