القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الخامسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس العموم والمجلس العلمي ينظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى المكرر بناء على طلبه . قواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين تكون الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين من مدير الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي والقسم المختص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢