اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الرابعة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض ، فيقدم مدير الجامعة تقريرا عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إعفاء خدمته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد