القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الحادية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة. التدابير تكون لجنة تابع عضو هيئة التدريس ومن في حكمه قرار من مدير الجامعة وذلك على الآتي: ١ - أحد وكلاء الجامعة ٢ - أحد عمداء غير دولي التحقيق ٣ - عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن عضو ٤ - أحد المتخصصين في الشريعة أو الأطمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢