اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة والثامنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للموقوف عن العمل نصف راتبه، فإذا باقى بخبر الفصل بصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستبعد منه ما صرف له سلم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد