اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة والثامنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لبعض مدير الجامعة عضو هيئة التدريس - المحال إلى لجنة التدابيب بالتهام الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة لعقابه بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد