اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة والثامنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر لجنة التدابيب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي: - يتولى سكرتارية اللجنة موقف بطاقته رئيس اللجنة. - تعد اللجنة إخطارا جماعيا على عضو الرئيس واللجنة. - فإذا لم يحضر أو وكيله جاز للنظر في القضية وتم إجراؤه التحقيق والتنقيط القضية بسرعة. ولجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عن الاقتضاء. - تتخذ قرارات اللجنة بالاتهابة، ولا تخذ جميع أعضائها. ولجنة قرار اللجنة
يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل
٦ - يجوز لحضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه الى مدير الجامعة في مدى ثلاثين يوما عملا على أكثر من إبلاغه بقرار اللجنة وإلا أصبح القرار نهائيا،
وفي حال وصول الطعن قبل انتهائه المدة المحددة بعد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التدابير للنظر فيها قرر اللجنة طعنا يقدم على رأيها يتم الرفض الى مجلس الجامعة،
ويكون قرار مجلس الجامعة نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد