القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعين المعيد الذي دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة معيد . ٢ - يعين المعيد الذي دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من معيد . ٣ - يعين المعيد الذي يبلغ دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من معيد . ٤ - يعين المعيد الذي يبلغ دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢