اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعين المعيد الذي دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة معيد .
٢ - يعين المعيد الذي دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من معيد .
٣ - يعين المعيد الذي يبلغ دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من معيد .
٤ - يعين المعيد الذي يبلغ دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد