اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تعيين المحاضر و مدرس اللغة بناء على توصية مجلس القسم مجلس الكلية ومجلس الجامعة للدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين ويصدر بالتنفيذ قرار من مجلس الجامعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد