القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إقرار توزيع المحاضرين والمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم . - عدم اعتدائهم من القسم ، وتخصيصهم وأعضاء الهيئة التدريسية . يشتري تعيين المعيد : ١ - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها . ٢ - أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيدا جدا على الأقل . ٣ - ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢