اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إقرار توزيع المحاضرين والمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم .
- عدم اعتدائهم من القسم ، وتخصيصهم وأعضاء الهيئة التدريسية .
يشتري تعيين المعيد :
١ - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
٢ - أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيدا جدا على الأقل .
٣ - ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد