القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتعيين المحاضر و مدرس اللغة : ١ - أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو ما جامعة أخرى ٢ - أن يكون تقريره العام في الماجستير (جدا) على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تنهيها بقدر) ٣ - ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢