اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتعيين المحاضر و مدرس اللغة :
١ - أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو ما جامعة أخرى
٢ - أن يكون تقريره العام في الماجستير (جدا) على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تنهيها بقدر)
٣ - ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد