اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتعيين مساعد الباحث :
١ - بالسنية لمن يعين بالماجستير (يسمى مساعد باحث ) ؛
٢ - الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى بقدر ،
٣ - ينقدر عام جيد على الأقل ، إن كان حاصلا على الماجستير من جامعة تنهج هذه الدرجة بتفخير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد