القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتعيين مساعد الباحث : ١ - بالسنية لمن يعين بالماجستير (يسمى مساعد باحث ) ؛ ٢ - الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى بقدر ، ٣ - ينقدر عام جيد على الأقل ، إن كان حاصلا على الماجستير من جامعة تنهج هذه الدرجة بتفخير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢