القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين برأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وبشتر بكونها أعضاء قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وتوصيا لها إلى المجلس ويقوم من مهامها: ١ - اقتراح سياسات الجامعة اللائحة الداخلية والمعيدين والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين ٢ - إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجلس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرس اللغات ومساعدي الباحثين ٣ - عدم إعضاء هيئة التدريس السعوديين ومدرسين لجامعي أبادئ ٤ - عدم إعضاء هيئة التدريس القدامى وأعضاء الهيئة التدريس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢