القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة 105
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه اللائحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم ١٤١٧/٦/٤ بالموافقة على اللائحة إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (خمسة) من نظام مجلس التعليم العالي والجماعات التي تقضي بأن للمجلس إصدار اللوائح المنظمة لشؤون المؤسسات الجامعات الوظيفية من مستويين، ومكافآتهم، ومكافآتهم، وبذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية وبعد الاطلاع على مذكرة الأعمال لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم، وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار" الموافقة على اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم، اللائحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢