اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه في التخصصات التي لا تتطلب فيها درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة أو جامعة أخرى معترف بها.
أن يكون المرشح حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من هذه الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد