اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشتري للتعليم على رتبة أستاذ مشارك :
١ - الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
٢ - خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعات أخرى معترف بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد