اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يصنف من ينتقل من أي من السلم الوظيفي إلى كادر أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، ممن يعمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه، ويمنح أول درجة أستاذ مساعد، فإن كان راتبه عند تقييمه يساوي راتب هرة أستاذ مساعد، فيمنح راتب أستاذ، فإن كان راتبه عند تقييمه يساوي راتب أستاذ، فيمنح راتب أستاذ، فإن كان راتبه عند تقييمه يساوي راتب أستاذ، فيمنح راتب أستاذ.
٢- إذا كان من يراد تنقيحه من أعضاء هيئة التدريس السابقين في الدرجة العلمية التي كان يشغلها من قبل، ثم يعامل وفقا للفقرة (١) (أ)
٣- إذا كان لدى من يراد تنقيحه مستويات بعد الحصول على المؤهل العلمي للمنصب للعيين وكان راتبه المسحوق وفق الفقرة (١) من هذه المادة المقيسة في حال مثل حساب الخبرة، فتتحسب له هذه الخبرة على أساس سنة خبرة يعادلها إذا كانت التي يحصل
٤- ويقاس على ما ورد في الفقرات (١) و(٢) (٣) منحل برجل الدكتوراووس أو الماجستير للتدريب على رتبة معيد أو محاضر (٢)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد