اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أو درجة في رتبة الوظيفية التي يعمل عليها.
فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب الدكتوراه أو يزيد عليه راتب أول درجة تنجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرتبة الراتب أول درجة تنجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرتبة الراتب أول درجة تنجاوز راتبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد