القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أو درجة في رتبة الوظيفية التي يعمل عليها. فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب الدكتوراه أو يزيد عليه راتب أول درجة تنجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرتبة الراتب أول درجة تنجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرتبة الراتب أول درجة تنجاوز راتبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢