اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقا لما يعمل به موظفو الدولة على أساس المادة التالية:
- المعيد
- المحاضر
- الأستاذ المساعد
- الأستاذ المشارك
- الأستاذ
ويكون بدل الانتقال الشهري لرتبة (أستاذ) ٦٥٠ ريالا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد