القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقا لما يعمل به موظفو الدولة على أساس المادة التالية: - المعيد - المحاضر - الأستاذ المساعد - الأستاذ المشارك - الأستاذ ويكون بدل الانتقال الشهري لرتبة (أستاذ) ٦٥٠ ريالا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢