القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترتب للتقدير من رتبة أستاذ مشارك : ١ - خدمة لا تقل عن رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة سعودية بها ، ٢ - استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي لمطلوب للرتبة وفقا لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢