اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترتب للتقدير من رتبة أستاذ مشارك :
١ - خدمة لا تقل عن رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة سعودية بها ،
٢ - استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي لمطلوب للرتبة وفقا لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد