اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لبعض هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد