اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية :
١ - الإنتاج العلمي .
٢ - التدريس .
٣ - خدمة الجامعة والمجتمع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد