اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على نقطة مقسمة على النحو الآتي:
- نقطة للانتاج العلمي.
٢٥ خمس وعشرون نقطة للتدريس.
١٥ خمس عشرة نقطة للخدمة الجامعية والمجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد