اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الترقية:
- يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتمضم ما يأتي:
- يان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدريس الوظيفي
- يبان بالنشاطات التدريسية
- جد - يان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع.
- د - خمس نسخ على الأقل من الإنجاز العلمي للمتقدم والبيانات الموضحة له.
- ه - أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس العلمى.
ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتيح من استيفاء الشروط والإجراءات وبوصى برفق الطلب إلى مجلس القسم عليه مع التقرير المعد من المحكمين والمصادق عليه عن تامينه.
ينظر مجلس الكلية في طلب بناء مجلس القسم، ويرشح عدا من المحكمين المختصين لا تقل عن ثلاثة من المحكمين مجلس القسم أو من سوائهم.
- يرسل المجلس الطلب إلى الترقية بناء على توصية مجلس القسم وآخر.
- يدرس المجلس الطلب للترقية بناء على توصية مجلس القسم وآخر.
- اختبار شخصية يختبرون من المحكمين من مجلس الكلية أو عنهم غيره مثلا اسم سؤال واريع فحص اختصاصها أو الخصائص ذاتها التي يبلغ بها المرشح عادة. ويجب أن يكون اثنين من المحكمين الثلاثة - على الأقل - من خارج الجامعة.
- خ - إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى مجلس القسم لترقيتها وفقا للنموذج الذي يرسله لدى من قبل المجلس العلمي.
- ج - اتحاد قرار ترقية عضو هيئة التدريس أو ومدعومة على ترقيته، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين و التقارير الخاصة بتطلب المتقدم للترقية في مجال التدريس و خدمة الجامعة والمجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد