القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الاقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (١٠) سنين نقطة على الاقل بل يحصل عليه المرشح للترقية عن (٣٥) خمس وثلاثين نقطة في مجال الانتفاع العلمي للترقية الى رتبة أستاذ مشارك و (٤٠) أربعين نقطة الى رتبة أستاذ، و تتم الترقية الى رتبة أستاذ مشارك بجامعته، وفي راتبه أستاذ مشارك في الجامعات الأخرى، أما الترقية الى رتبة أستاذ باجمع الجامعات الشاكل، يحال الانتفاع العلمي الى محك رقمي ويكون راتبه النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢