اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الاقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (١٠) سنين نقطة على الاقل بل يحصل عليه المرشح للترقية عن (٣٥) خمس وثلاثين نقطة في مجال الانتفاع العلمي للترقية الى رتبة أستاذ مشارك و (٤٠) أربعين نقطة الى رتبة أستاذ، و تتم الترقية الى رتبة أستاذ مشارك بجامعته، وفي راتبه أستاذ مشارك في الجامعات الأخرى، أما الترقية الى رتبة أستاذ باجمع الجامعات الشاكل، يحال الانتفاع العلمي الى محك رقمي ويكون راتبه النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد