القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ضمن الخد الأدنى للانتفاع العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يلي : ١ - البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس الحالي معايير قبول المجالات المحكمة. ٢ - البحوث المكتملة للمقدمة والموضوعات العلمية المتخصصة اذا كانت محكمة وهاقبها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها واحدة فقط. ٣ - البحوث المكتملة المشورة أو المقبولة والمقبولة فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢