اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ضمن الخد الأدنى للانتفاع العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يلي :
١ - البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة، ويضع المجلس الحالي معايير قبول المجالات المحكمة.
٢ - البحوث المكتملة للمقدمة والموضوعات العلمية المتخصصة اذا كانت محكمة وهاقبها أو مقبولة للنشر، ويقبل منها واحدة فقط.
٣ - البحوث المكتملة المشورة أو المقبولة والمقبولة فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد