اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الانتفاع العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس منشورا أو مقبولا للنشر في أكثر من منقذ تترش واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد