اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون الانتاج العلمي مقبلا مستندا من رسائل الماجستير أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال ثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مثل ذلك، يجب تقديم المتقدم للتقرير يطلب عبر من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد