القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون الانتاج العلمي مقبلا مستندا من رسائل الماجستير أو من مؤلفات سابقة للمتقدم. وفي حال ثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مثل ذلك، يجب تقديم المتقدم للتقرير يطلب عبر من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢