اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:
١ - الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالتعليمات و قواعد السلوك والأداب المرعية.
٢ - أن يرفع عن كل ما هو محل يشرف الوطنية.
٣ - أن ينقل لطلابه أحداث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم .
٤ - أن يشارك بقيمته في أعمال مجالس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون فيها علمي مستوى القسم والكلية والجامعة . كما يشارك بقيمته في الشطبة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع .
٥ - أن يترك لعلمه في الجامعة ، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد موافقة مسقية وفق الاعضاء واللجان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد