القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية: ١ - الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالتعليمات و قواعد السلوك والأداب المرعية. ٢ - أن يرفع عن كل ما هو محل يشرف الوطنية. ٣ - أن ينقل لطلابه أحداث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم . ٤ - أن يشارك بقيمته في أعمال مجالس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون فيها علمي مستوى القسم والكلية والجامعة . كما يشارك بقيمته في الشطبة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع . ٥ - أن يترك لعلمه في الجامعة ، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد موافقة مسقية وفق الاعضاء واللجان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢