اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون الحد الأعلى لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
١ - الأستاذ .
٢ - الأستاذ المشارك .
٣ - الأستاذ المساعد .
٢ - المحاضر .
١٦ - وحدة تدريبية وتخفف عنه الوحدات التدريبية أثناء فترة دراسته .
١٧ - وحدة تدريبية وتخفف عنه الوحدات التدريبية أثناء فترة دراسته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد