القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون الحد الأعلى لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي : ١ - الأستاذ . ٢ - الأستاذ المشارك . ٣ - الأستاذ المساعد . ٢ - المحاضر . ١٦ - وحدة تدريبية وتخفف عنه الوحدات التدريبية أثناء فترة دراسته . ١٧ - وحدة تدريبية وتخفف عنه الوحدات التدريبية أثناء فترة دراسته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢