القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريرا سنويا إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لاعضائه. كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريرا سنويا إلى مدير الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢