اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لأمين المجلس العلمي مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كما أعضاء هيئة التدريس يقام لهم مكافأة شهرية مقدارها (٢٠٠) مئتا ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد