القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف لمن يكلف بعمله أتاحة الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلاءهم والأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف بما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢