اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لمن يكلف بعمله أتاحة الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلاءهم والأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف بما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد