اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمحاضرين مكافأة شهرية مقدارها (١٥٠) مئة وخمسون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد