اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومن من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجزور من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهذه قدره (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عن الوحدة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد