اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المعينين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يقدرها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة ٢٥٪ من أوال مربوط الدرجة المبتين عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد