القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الخامسة و الخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يصرف لقير الاطباء من أعضاء هينة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الايلتريك في المستشفيات يدل تفرغ وساعات عمل اضافي يعادل ٢٠ % من اول مربوط الدرجة المبتدئين عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢