اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة الخامسة و الخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يصرف لقير الاطباء من أعضاء هينة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الايلتريك في المستشفيات يدل تفرغ وساعات عمل اضافي يعادل ٢٠ % من اول مربوط الدرجة المبتدئين عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد