اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ
المادة السابعة و الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/12457
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمدير الجامعة تكلف عضو هينة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية يتم توزيعه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب اضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على الأزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد