القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة السابعة و الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمدير الجامعة تكلف عضو هينة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية يتم توزيعه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب اضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على الأزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢