القانوني

اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لعام 1418هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/12457

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يصرف لأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل ٧٠٪ من أول مربوط الدرجة المبتين عليها. وفهما يخص الاطباء البيطريين من اعضاء هينة التدريس والمحاضرين والمعيدين المعلمين في مجال تخصصهم فيجوز لهم بدل تفرغ وساعات عمل اضافي يعادل ٢٥ % بالمائة من اول مربوط الدرجة المبتدئين عليها.(١)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٨/٢٢